Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 216

  1. كتاب الطلاق
  2. ومن قال: أنت طالق ثلاثا،

مذهَباً بعينِه؛ فلا يلزمُه، بل له أن يقلدَ مذهبًا غيرَه (¬١).

ومَن أكرَهَها أبوها على إبراءِ زوجِها وطلاقِه، فأبرَأَتْه مُكرَهةً بغيرِ حقٍّ؛ لم يصحَّ الإبراءُ، ولم يقَعِ الطلاقُ المُعلَّقُ به.

وإن كانت تحتَ حِجْرِ الأبِ، وقد رأى أن ذلك مصلحةٌ لها؛ فإنه جائزٌ في أحدِ قولَيِ العلماءِ في مذهَبِ مالكٍ، وقولٍ في مذهَبِ أحمدَ (¬٢).

ومَن قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا، ونوى الاستثناءَ، وكان اعتقادُه أنه إذا قال: الطلاقُ يلزَمُني إن شاءَ اللهُ؛ أنه لا يقعُ به الطلاق، ومقصودُه تخويفُها لا إيقاعِ الطلاقِ: لم يقَعِ الطلاقُ.

فإذا كان قد قال: إن شاءَ اللهُ في هذه الساعةِ؛ فلا يقَعُ عندَ أبي حنيفةَ والشافعيِّ، ومذهَبُ مالكٍ وأحمدَ: أن الطلاقَ المعلَّقَ بالمشيئةِ يقعُ؛ لكن هذا اعتقادُه أنه لا يقعُ، صار الكلامُ عندَه أنه لا يقعُ به طلاقٌ، فلم يقصِدِ التكلمَ بالطلاقِ، وإذا قصَدَ التكلمَ بكلامٍ لا يعتقدُ أنه يقعُ به طلاقٌ؛ مثلُ تكلُّمِ العجميِّ بلفظٍ لا يُفهَمُ معناه، وطلاقُ الهازلِ واقعٌ؛ لأنه قصد التكلمَ بالطلاقِ، وإن لم يقصدْ إيقاعَه، وهذا لم يقصِدْ لا هذا ولا هذا.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 216 (SanadKitab #32, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.