Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 221

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل
  3. إذا قال الرجل

والصدقةِ، والصيامِ، وغيرِ ذلك: فللعُلماءِ فيه نزاعٌ معروفٌ؛ سواءٌ حلَف بصيغةِ القسمِ فقال: الحرامُ يلزَمُني، أو الطلاقُ يلزَمُني، أو العتقُ يلزَمُني، أو حلَف بصيغةِ التعليقِ فقال: إن فعلتُ كذا فعليَّ الحرامُ، ونسائي طوالقُ، أو فعبيدي أحرارٌ، أو مالي صدقةٌ، وعليَّ المشيُ إلى بيتِ اللهِ، واتَّفقَت الأئمَّةُ على أنه يسوغُ للقاضي أن يقضيَ في هذه المسائلِ جميعِها بأنه إذا حنِثَ لا يلزمُه ما حلَف به؛ بل إما ألا يجبَ عليه شيءٌ، وإما أن تجزئَه الكفارةُ، وما زال في المسلمِينَ مَن يُفتي بذلك من حينِ حدَث الحلِفُ بها، وإلى هذه الأزمنةِ؛ منهم من يُفتي بالكفارةِ، ومنهم مَن يُفتي بأنْ لا كفارةَ، ولا لزومِ المحلوفِ، كما أن منهم مَن يُفتي بلزومِ المحلوفِ. وهذه الأقوالُ الثلاثةُ في الأمةِ مَن يُفتي بها بالحلِفِ بالطلاقِ والعِتاقِ والحرامِ والنَّذْرِ.

وأما إذا حلَف بالمخلوقاتِ كالكعبةِ؛ فلا كفارةَ فيه باتِّفاقِ المسلمِينَ.

فالأيمانُ ثلاثةُ أقسامٍ:

إما الحلِفُ باللهِ؛ ففيه الكفارةُ بالاتفاقِ.

وإما الحلِفُ بالمخلوقاتِ؛ فلا كفارةَ فيه بالاتفاقِ إلا بالحلِفِ بالنبيِّ ﷺ؛ قولان في مذهَبِ أحمدَ، وقد عزا بعضُ أصحابِه ذلك إلى جميعِ النبِيِّينَ.

وأما مَا عُقِد من الأيمانِ لله، وهو هذه الأيمانُ؛ فللمسلمِينَ فيها ثلاثةُ أقوالٍ، وإن كان مِن الناسِ مَن ادَّعى الإجماعَ في بعضِها؛ فهو

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 221 (SanadKitab #32, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.