Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 229

  1. كتاب عشرة النساء والخلع
  2. فصل
  3. يجب العدل بين زوجتيه باتفاق المسلمين،

يُنتظَرُ وجودُه ووجوبُه، كما تحملُ أَمَتُها أو شجَرتُها.

وأما نفقةُ حملِها ورَضاعُ ولدِها ونفقتُه؛ فقد انعقدَ سببُ وجوبِه (¬١) وجوازِه.

وكذلك إذا قالت: طلِّقْني وأنا أُبرِئُكَ من حقوقي، وآخُذُ الولدَ بكفالتِه، ونحوَه مما يدلُّ على المقصودِ.

وإذا خالَعَ بينَهما مَن يرى صحةَ ذلك؛ كالحاكمِ المالكيِّ؛ لم يجُزْ لغيرِه أن ينقضَه وإن رآه فاسدًا، ولا يجوزُ أن يَفرضَ عليه بعدَ هذا نفقةَ الولدِ؛ لأن فعلَ الحاكمِ حكمٌ في الصحيحِ، والحاكمُ متى عقد عقدًا أو فسخ فسخًا جاز فيه الاجتهادُ؛ لم يكُنْ لغيرِه نقضُه (¬٢).

فَصْلٌ

يجبُ العدلُ بينَ زوجتيه باتِّفاقِ المسلمِينَ، وفي السننِ الأربعةِ عن أبي هُرَيرةَ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَن كانت لهُ امرأتانِ، فمال إلى إحداهما دونَ الأخرى؛ جاء يومَ القيامةِ وأحدُ شِقَّيْه مائلٌ» (¬٣).

فعليه العدلُ في القَسْمِ؛ لكن إن أحبَّ إحداهما أكثرَ، أو وطِئَها

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 229 (SanadKitab #32, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.