Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 233

  1. كتاب عشرة النساء والخلع
  2. فصل
  3. إذا قال لامرأة

وجَب أن يُعاقَبَ عقوبةً تردَعُه (¬١).

ولا يحِلُّ للرجلِ أن يعضُلَ المرأةَ، ويُضيِّقَ عليها حتى تُعطِيَه بعضَ الصَّداقِ؛ لكن إذا أتَتْ بفاحشةٍ مبينةٍ؛ كان له أن يعضُلَها؛ لتفتديَ نفْسَها منه، وله أن يضرِبَها، هذا فيما بينَ الرجلِ وبينَ اللهِ، وأهلُ المرأةِ يكشفونَ الحقَّ معَ مَن هو، فيُعينونَه عليه، فإن كانت مُتعدِّيةً؛ بأن راحت إلى عندَ مَن به رِيبةٌ؛ فهي ظالمةٌ له، ومن تابَتْ جاز له إمساكُها، وصُلْحُها خيرٌ، فإن التائبَ كمن لا ذنبَ له (¬٢).

فَصْلٌ

إذا قال لامرأةٍ: كلَّما حَلَلْتِ لي حرُمْتِ عليَّ؛ لا تحرمُ عليه، لكن فيها قولانِ:

أحدُهما: أنَّ له أن يتزوَّجَها، ولا شيءَ عليه.

والثاني: عليه كفارةٌ؛ إما ظِهارٌ في قولٍ، وإما كفارةُ يمينٍ في آخَرَ.

وإنما يقولُ بوقوعِ الطلاقِ بمثلِ هذه؛ مَن يُجوِّزُ تعليقَ الطلاقِ على النكاحِ؛ كأبي حنيفةَ ومالكٍ، أما الشافعيُّ وأحمدُ فعندَهما لو قال: كلما تزوَّجْتُكِ فأنتِ طالقٌ؛ لم يقَعْ به طلاقٌ، فكيفَ في الحرامِ؟! لكن

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 233 (SanadKitab #32, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.