Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 247

  1. كتاب النفقات
  2. إذا تسلم الزوج المرأة التسليم الشرعي،
  3. والمزوجة المحتاجة؛

الرضاعةِ، اللهُمَّ إلا أن يكونَ الإبراءُ بمقتضى أنه لا يبقى بينَهما مطالبةٌ بعد النكاحِ أبدًا، فإذا كان مقصودُهما المبارأةَ؛ بحيثُ لا يبقى للآخَرِ مطالبةٌ بوجهٍ؛ فهذا يدخُلُ فيه الإبراءُ من نفقةِ الحملِ (¬١).

وعلى الوالدِ نفقةُ ولدِه إذا كان موسرًا، فإن لم يمكنْه إلا بأن يَعْمُرَ ملكَه، أو يُكرِيَه؛ لزمه ذلك؛ بل من كان له ملكٌ لا يَعْمُرُه، ولا يُؤْجِرُه؛ فهو سفيهٌ مبذرٌ، ينبغي أن يُحجَرَ عليه، فأما إذا كان له ولدٌ؛ تعيَّنَ عليه ذلك؛ لأجلِ مصلحةِ ولدِه (¬٢).

والزوجةُ المريضةُ تستحقُّ النفقةَ في مذهَبِ الأربعةِ، وإن لم ينتفعْ بها (¬٣).

ولدُ الزنى لا يلحقُ نسبُه بأبيه عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ (¬٤)، ولكن لا بدَّ أن يُنفِقَ عليه المسلمونَ؛ لأنه من يتامى المسلمِينَ.

والمزوجةُ المحتاجةُ؛ نفقَتُها على زوجِها واجبةٌ من غيرِ صَداقِها.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 247 (SanadKitab #32, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.