Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 256

  1. كتاب الهبة
  2. وفي «سنن أبي داود»

وصِلةُ ذي الرحمِ المحتاجِ أفضلُ من العتقِ؛ لأن ميمونةَ أعتقَتْ جاريةً، فقال لها رسولُ اللهِ ﷺ: «لو أعطَيْتِها أخوالَكِ كان خيرًا لكِ» (¬١)، فإذا أعطى ولدَه المحتاجَ عبدًا أو جاريةً؛ كان أفضلَ من أن يُعتقَهما (¬٢).

وإذا وهَب ابنَه شيئًا، فتعلَّقَ به حقُّ الغيرِ؛ مثلُ أن يكونَ قد صار عليه دينٌ، أو زوَّجوه لأجلِ ذلك المالِ؛ فليس للأبِ أن يرجعَ بذلك (¬٣).

إذا ملَّك أختَه ربعَ دارِه تمليكًا مقبوضًا؛ فإنه ينتقلُ بعدَها إلى ورثتِها (¬٤).

وفي «سُننِ أبي داودَ» وغيرِه عن النبيِّ صل الله عليه وسلم أنه قال: «مَن شفَع لأخيه شفاعةً، فأهدى له هَدِيةً فقبِلَها؛ فقد أتى بابًا عظيمًا من أبوابِ الربا» (¬٥)، وسُئِلَ ابنُ مسعودٍ عن السُّحْتِ؟ فقال: «هو أن تشفَعَ لأخيكَ

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 256 (SanadKitab #32, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.