Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 264

  1. كتاب الهبة
  2. فصل
  3. ومن عليه دين يستغرق ماله؛

بيتِ المالِ، فإذا تصرَّفَ فيهم المالكُ الثاني بعتقٍ أو إعطاءٍ؛ فهو بمنزلةِ تصرُّفِ الأولِ، ينفُذُ تصرفُ الثاني كما ينفُذُ تصرفُ الأولِ، هذا مذهَبُ الأئمَّةِ كلِّهم (¬١).

إذا لم يقبضِ الهبةَ حتى ماتَ الواهب؛ بطلَتْ في المشهورِ من مذهَبِ الأئمَّةِ الأربعةِ، وإن قبَضَها؛ لم يجُزْ على الصحيحِ أن يختصَّ بها وحدَه؛ بل يشتركُ هو وإخوتُه، وكذا إن كتَب في ذِمَّتِه مبلغًا؛ مثلُ: ألفِ دينارٍ من غيرِ إقباضٍ؛ فهو عقدٌ مفسوخٌ (¬٢).

ومَن وهَب لابنِه هبةً، ثم تصرفَ فيه، وادعى أنه ملَكَه؛ تضمَّن ذلك الرجوعَ؛ لأنه أقَرَّ إقرارًا يملكُ إنشاءَه.

ومَن عليه دينٌ يستغرقُ مالَه؛ فليس له في مرضِ موتِه أن يتبرعَ بهبةٍ، ولا محاباةٍ، ولا إبراءٍ؛ إلا بإجازةِ الغرماءِ؛ بل ليس للورثةِ حقٌّ إلا بعدَ وفاءِ الدينِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 264 (SanadKitab #32, hlm. urut 739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.