Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 277

  1. كتاب الجراح
  2. فصل في القسامة
  3. إذا قتل جماعة لواحد؛

بينَكم فَيْئَكم، فلا يبلُغُني أن أحدًا ضرَبَه عاملُه بغيرِ حقٍّ؛ إلا أقَدتُّه»، فراجَعَه عمرُو بنُ العاصِ في ذلك، فقال: إن رسولَ اللهِ ﷺ أقادَ من نفْسِه (¬١) (¬٢).

إذا قتَل جماعةٌ لواحد؛ قتلوا الذينَ باشروا قَتْلَه، وفيمَن أعانوا؛ مثلُ أن أدخلوهم إلى بيتِه، أو حفِظوا الأبوابَ، ونحوِ ذلك؛ ففي قتلِهم قولانِ للعُلماءِ.

وإن كان شارَكَ في قتلِه أولادُه الصغارُ؛ فلا ميراثَ لهم في أحدِ قولَيِ العلماءِ، وهو المشهورُ من مذهَبِ الشافعيِّ وأحمدَ؛ بل يُعاقَبونَ بالتأديبِ، ولا يُقتَلونَ، ومذهبُ أبي حنيفةَ ومالكٍ: يرثونَ (¬٣).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 277 (SanadKitab #32, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.