Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 302

  1. كتاب الجراح
  2. فصل
  3. ومن ادعى: أنه لا فرق بين البغاة والخوارج

كان قولُه من جنسِ أقوالِ الجهالِ.

وقد اختَلفَ السَّلَفُ في كفرِ الخوارجِ على قولَينِ، معَ اتفاقِهم على الثناءِ على الصحابةِ المقتتلينَ، والإمساكِ عمَّا جرى بينَهم، فكيفَ يُشَبَّه هذا بهذا؟!

وكذلك تنازَعَ الفقهاءُ في كفرِ مانعِ الزكاةِ المقاتَلِ عليها على قولَينِ؛ هما روايتانِ عن أحمدَ، كالروايتينِ في تكفيرِ الخوارجِ، وأما أهلُ البغيِ المجرَّدِ؛ فلا يُكفَّرونَ اتفاقًا (¬١).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 302 (SanadKitab #32, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.