Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 308

  1. كتاب حد الزنى والقذف
  2. فصل
  3. حب المال والشرف يفسد الدين،

وجلدُ الذَّكَرِ باليدِ؛ حرامٌ عندَ أكثرِ الفقهاءِ مطلقاً، وعندَ طائفةٍ من الأئمَّةِ حرامٌ إلا عندَ الضرورةِ؛ مثلُ: أن يخافَ العَنَتَ، وهو أن يخافَ المرضَ، أو يخافَ الزنى، فالاستمناءُ أصلح (¬١).

ومَن قذَف رجلًا بأنه ينظُرُ إلى حريمِ الناسِ، وهو كاذبٌ؛ عُزِّر على افترائِه بما يَزجرُه وأمثالَه إذا طالبَه المقذوفُ، وكذا شَتْمُه بأنه فاسقٌ أو أنه يشربُ الخمرَ وهو كاذبٌ عليه؛ يعزَّرُ (¬٢).

ولا يجوزُ وَطْءُ الحائضِ حتى تغتسلَ، يدلُّ عليه ظاهرُ القرآنِ والآثارُ، وجوَّزَه أبو حنيفةَ إذا انقطعَ لأكثرِ الحيضِ، أو مرَّ عليها وقتُ الصلاة، فاغتسلت (¬٣).

فَصْلٌ

حبُّ المالِ والشَّرَفِ يُفسِدُ الدينَ، والذي يُعاقَبُ الشخصُ عليه هو الحبُّ الذي يستلزم المعاصي؛ مثلُ: الظلمِ، والكذبِ، والفواحشِ، ولا رَيْبَ أن الحرصَ على المالِ والرياسةِ يوجبُ ذلك، أما مجرَّدُ حبِّ

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 308 (SanadKitab #32, hlm. urut 782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.