Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 311

  1. كتاب حد الزنى والقذف
  2. فصل في الذنوب الكبائر
  3. أمثل الأقوال فيها

فَصْلٌ فِي الذُّنُوبِ الكَبَائِرِ (¬١)

أمثلُ الأقوالِ فيها: هو المأثورُ عن السَّلَفِ؛ كابنِ عبَّاسٍ (¬٢) وأبي عُبَيدٍ وأحمدَ بنِ حنبلٍ؛ وهو: أن الصغيرةَ ما دونَ الحدَّيْنِ؛ حدِّ الدنيا، وحدِّ الآخرةِ، وهي معنى قولِ من قال: (ما ليس فيها حدٌّ في الدنيا)، وهو معنى قول القائل: (كلُّ ذنبٍ خُتِم بلعنةٍ، أو غضبٍ، أو نارٍ؛ فهو من الكبائرِ)، ومعنى قولِهم: (ليس فيها حدٌّ في الدنيا، ولا وعيدٌ في الآخرةِ)؛ أي: وعيدٌ خاصٌّ، كالوعيدِ بالنارِ، والغضبِ، واللعنةِ.

وذلك لأن الوعيدَ الخاصَّ في الآخرةِ كالعقوبةِ الخاصةِ في الدنيا، فكما أنه يُفرَّقُ في العقوباتِ المشروعةِ للناسِ بينَ العقوباتِ المقدرةِ بالقطعِ، والقتلِ، وجلدِ مائةٍ، أو ثمانينَ، وبينَ العقوباتِ التي ليست بمقدرةٍ، وهي التعزيرُ؛ فكذلك يُفرَّقُ في العقوباتِ التي يَجْزي اللهُ بها العبادَ - في غيرِ أمرِ العبادِ بها - بينَ العقوباتِ المقدرةِ؛ كالغضبِ، واللعنةِ، والنارِ، ونفسِ العقوباتِ المطلقةِ.

وهذا الضابطُ يسلمُ من القوادحِ الواردةِ على غيرِه، فإنه يُدخِلُ كلَّ ما ثبَتَ بالنصِّ أنه كبيرةٌ؛ كالشركِ، والقتلِ، والزنى، والسحرِ، وقذفِ المحصناتِ، وغيرِ ذلك من الكبائرِ التي فيها عقوباتٌ مقدرةٌ مشروعةٌ،

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 311 (SanadKitab #32, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.