Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 326

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل
  3. ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم

ومَن أعانهم بجاهِهِ، أو غيرِ جاهِهِ؛ وجب عقوبتُه.

وإذا شرِبَها الذمِّيُّ؛ فقيلَ: يُحَدُّ، وقيلَ: لا يُحَدُّ، وقيلَ: يُحَدُّ إن سكرَ، وهذا إذا ظهر بينَ المسلمِينَ، أما ما يختفونَ به في بُيوتِهم من غيرِ ضررٍ بالمسلمِينَ بوجهٍ من الوجوهِ؛ فلا يُتعرَّضُ لهم.

وعلى هذا؛ فإذا كانوا لا ينتهونَ عن إظهارِ الخمرِ، أو عن معاونةِ المسلمِينَ عليها، أو بَيعِها وهدِيَّتِها إلا بإراقتِها عليهم؛ فإنها تُراق (¬١) معَ ما يُعاقَبونَ به، إما بما يُعاقَبُ به ناقضُ العهدِ، وإما بغيرِه.

فَصْلٌ (¬٢)

ما يُذكَرُ عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «لا غِيبةَ لفاسقٍ»؛ فليس هو من كلامِ النبيِّ ﷺ؛ لكنَّه مأثورٌ عن الحسنِ البصريِّ أنه قال: «أترغَبونَ عن ذكرِ الفاجرِ، اذكُروه بما فيه، يحذَرْه الناسُ» (¬٣)، وفي حديثٍ آخَرَ: «مَن ألقى جلبابَ الحياءِ؛ فلا غِيبةَ له» (¬٤).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 326 (SanadKitab #32, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.