Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 355

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الصيد والذبائح
  3. فصل
  4. إذا كان السبق من أحد الحزبين،

وما أكَل منه الكلبُ؛ لا يُؤكَلُ في أصحِّ قولي العلماءِ، ولا يحرمُ ما تقدَّمَ من صيده في أصحِّ قولَيِ العلماءِ أيضًا.

والصيدُ للحاجةِ؛ فإنه جائزٌ، وأما الصيدُ الذي ليس فيه إلا اللهوُ واللعبُ؛ فمكروهٌ، فإن كان فيه تعَدٍّ على زروعِ الناسِ وأموالِهم؛ فهو حرامٌ (¬١).

وقد رُوِي عن عثمانَ: أنه نهى عن الرميِ بالجُلَاهقِ؛ وهي البُنْدُقُ (¬٢)، والمقتولُ بالبُنْدُقِ؛ حرامٌ باتِّفاقِ المسلمِينَ، وإن أُدرِكَ حيًّا وذُكِّيَ؛ فحلالٌ (¬٣).

في كلبِ الماءِ نزاعٌ، الأَوْلى تَرْكُه.

فَصْلٌ

إذا كان السَّبَقُ من أحدِ الحزبينِ، أو غيرِهما؛ لم يحتجْ إلى محلِّلٍ، ويمكنُهم معَ هذا أن تكونَ الحزبةُ (¬٤) للأولِ، يُخرِجُ السَّبَقَ أولَ مرةٍ،

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 355 (SanadKitab #32, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.