Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 359

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأضحية
  3. والعقيقة سنة،

وفي حجةِ الوداعِ؛ لم يذبحوا البَدَنةَ عن عشرةٍ، ولا نقَل ذلك أحدٌ، واللهُ أعلمُ.

ويُنهَى عن التضحيةِ في الكنيسةِ التي فيها صُوَرٌ، كما يُنهَى عن ذبحِها عندَ الأصنامِ، ومن قال: إن نُسُكَ المسلمِينَ يُذبَحُ عندَ الأصنامِ كما يذبحُ المشركونَ القرابينَ لآلهتِهم؛ فهو مخالفٌ لإجماعِ المسلمِينَ؛ بل يُسْتتابُ قائلُ هذا، فإن تاب، وإلا قُتِل.

وفي الصحيحِ أنه نهى عن العَقْرِ عندَ القبرِ (¬١)، فلا يذبح عند قبر، ولا تشرع الصدقةُ عندَه، ومَن اعتقد أن الذبحَ عندَ القبرِ أفضلُ، أو الصلاةَ، أو الصدقةَ؛ فهو ضالٌّ مخالفٌ لإجماعِ المسلمِينَ.

وفي وجوبِ الأضحيَّةِ قولانِ لأحمدَ ومالكٍ وغيرِهما (¬٢).

والعقيقةُ سنةٌ، وتَنازَعوا في وجوبِها على قولَينِ في مذهَبِ أحمدَ وغيرِه، وإن كان بعضُ أهلِ العراقِ لم يعرِفْها، وهي أفضلُ من الصدقةِ.

ويعُقُّ الكبيرُ عن نفْسِه إذا لم يُعَقَّ عنه، جوَّزه طائفةٌ، وروَى

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 359 (SanadKitab #32, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.