بَابُ التَّيَمُّمِ
وإذا لم تقدرْ على الاغتسالِ بالماءِ؛ فعليها أن تُصلِّيَ في الوقتِ بالتيمُّمِ عندَ جماهيرِ العلماءِ؛ لكنَّ مذهبَ أحمد والشافعيِّ: أنها تغسلُ ما يمكنُ، وتتيَمَّمُ للباقي.
ومذهبُ مالكٍ وأبي حنيفةَ: إن غسَلتِ الأكثرَ لم تتَيمَّمْ، وإن لم يمكنْ إلا غسلُ الأقلِّ تيَمَّمتْ، ولا غُسْلَ عليها (¬١).
ومَن عَدِمَ الماءَ والترابَ؛ صلَّى على الأصحِّ، ولا إعادةَ في الأصحِّ.
ومن أجنبَ ونام، فلم يَنْتبِهْ إلا عندَ طلوعِ الشمسِ، وإن استحمَّ خاف الضررَ، وإن راح الحمامَ خرج الوقتُ؛ فمذهبُ الشافعيِّ وأحمدَ وأبي حنيفةَ: أنه يغتسلُ ويصلِّي؛ ولو خرج الوقتُ.
ومذهبُ مالكٍ: يتيَمَّمُ، ويصلي في الوقتِ (¬٢).