Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 380

  1. كتاب جامع الأيمان
  2. إنشاء الحرام فيما إذا قال الرجل لامرأته

ورُوِي عن أبي بكرٍ (¬١).

ثم مِن الصحابةِ مَن قال: هو ظهارٌ، ومنهم مَن جعله يمينًا بلا ظهارٍ.

وقال مسروقٌ: لا شيءَ فيه، ولا أبالي أحرمت امرأتي، أم قصعةً من ثريدٍ (¬٢).

وتنازَعَ الفقهاءُ في ذلك على نحوِ تنازُعِ السَّلَفِ:

فقال: أبو حنيفةَ والشافعيُّ في أحدِ قولَيْه، ويُذكَرُ عن أحمدَ روايةٌ: أنه عندَ الإطلاقِ يمينٌ، وليس بظهارٍ.

وقال أحمدُ في المشهورِ: هو عندَ الإطلاقِ ظهارٌ (¬٣).

ومَن جعله يمينًا أو ظِهارًا عندَ الإطلاقِ، فنوى به غيرَ ذلك؛ فقال أبو حنيفةَ والشافعيُّ وأحمدُ في روايةٍ: إن نوى به طلاقًا فهو طلاقٌ، وإن نوى به ظهارًا فهو ظهارٌ، وإن نوى يمينًا فهو يمينٌ.

وقال أحمدُ في المشهورِ عنه: هو ظهارٌ؛ كقولِه: أنتِ عليَّ كظهرِ (¬٤) أمي، ولو نوى به الطلاقَ لم يكُنْ طلاقًا (¬٥)؛ لأن اللفظَ إذا كان صريحًا

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 380 (SanadKitab #32, hlm. urut 853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.