Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 383

  1. كتاب جامع الأيمان
  2. فصل
  3. ومن حلف على زوجته

ومَن حلَف على ابنِ أختِ زوجتِه: ألا يعملَ عندَ إنسانٍ؛ لكونِه يظلِمُه، ثم بلَغ الصبي وخرَج عن أمرِه واستقلَّ بنفْسِه، وأجَرَ نفْسَه لذلك الرجلِ؛ لم يحنَثِ الحالفُ.

ولو قال: أنا بريءٌ من رسولِ الله إن كلمتُه، فحنِثَ؛ فعليه كفارةُ يمينٍ.

وإذا حلَف على زوجتِه بالطلاقِ أنها لا تخرجُ إلَّا إلى الحَمَّامِ، فخرجَتْ إلى بيتِ أهلِ الزوجِ، وقالت: لم أظنَّ أنكَ أردتَّ مَنْعي من أهلِكَ، فعَرَف صِدْقَها في ذلك؛ لم يقعْ به طلاقٌ، وإن عَرَف كذِبَها؛ لم يُقبلْ قولُها، وإن شكَّ في صِدقِها وكذِبِها؛ لم يُحكَمْ بوقوعِ الطلاقِ؛ فإن النكاحَ ثابتٌ بيقينٍ، فلا يزولُ بالشكِّ.

وإذا حلَف على أختِ زوجتِه: لا تدخلُ بيتَه إلا بإذنِه، فدخلَتْ بغيرِ إذنِه، ولم تكُنْ علمَتْ باليمينِ، ثم علمَتْ، فاعتقدَتْ أن اليمينَ انحلَّتْ بالحِنْثِ، وأنه لم يبقَ عليها يمينٌ، فاستمرَّتْ على الدخولِ؛ فلا حِنْثَ على الحالفِ؛ لأن الدخولَ الأولَ لم تكُنْ عالمةً باليمينِ، وبعدَ ذلك اعتقدَتْ أنها انحلَّتْ، وأنه لم يبقَ عليها يمينٌ.

فَصْلٌ

ومَن حلَف على زوجتِه بالطلاقِ الثلاثِ: لا تفعلين كذا وكذا، ففعَلتْه، وزعَمتْ أنها حينَ فعَلَتْه لم تعلم أنه المحلوفُ عليه؛ فالصحيحُ في مثلِ ذلك: أنه لا يقعُ طلاقُه؛ بناءً على أنه إذا فعَل المحلوفَ عليه

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 383 (SanadKitab #32, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.