Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 90

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. ومن أمكنه أن يغتسل ويصلي خارج الحمام

ويَؤُمُّ المغتسلَ عندَ جمهورِ العلماءِ؛ إلا محمدَ بنَ الحسنِ (¬١).

وقد رُوِي عن عمرَ وابنِ مسعودٍ: مَنْعُ الجُنُبِ من التيمُّمِ (¬٢)، وخالَفَهما جمهورُ الصحابةِ والتابعينَ.

وهل المبيحُ للتيمُّمِ خوفُ الضَّرَرِ أو التلَفِ؟ فيه نزاعٌ للشافعيةِ.

ومَن أمكَنَه أن يغتسلَ ويصليَ خارجَ الحمامِ؛ فعل ذلك، فإن لم يُمكِنْه - مثلُ: أن يستيقظَ أولَ الفجرِ وإن اشتغلَ بطلبِ الماءِ خرَجَ الوقتُ - فإنه يصلِّي بالتيمُّمِ عندَ الجمهورِ؛ إلا بعضَ المتأخِّرِينَ من أصحابِ الشافعيِّ وأحمدَ، قالوا: يشتغلُ بتحصيلِ الطهارةِ وإن فات الوقتُ، هكذا قالوا في اشتغالِه بخياطةِ الثوبِ، وتعلُّمِ دلائلِ القبلةِ، ونحوِه.

وهذا القولُ خطأٌ؛ فإن قياسَه: أن المسافرَ يُؤخِّرُ حتى يصليَ بعدَ الوقتِ بالوضوءِ، والعُريانَ يُؤخِّرُ حتى يصليَ بعدَ الوقتِ باللباسِ، وهو خلافُ إجماعِ المسلمينَ، بل على العبدِ أن يصليَ في الوقتِ بحسَبِ الإمكانِ، وهذا بخلافِ ما إذا استيقظَ آخِرَ الوقتِ.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 90 (SanadKitab #32, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.