Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 387

  1. كتاب جامع الأيمان
  2. فصل
  3. ومن حلف على زوجته

لئلا يكونَ الطلاقُ بيدِها من غيرِ رضاه، فإنه لم يقصِدْ جعْلَه بيدِها، إنما قصد مَنْعَها، وظنُّه أنها لا تَعْصيه، كمن حلَف على معنًى يظنُّه - كصفةٍ -؛ فتبيَّنَ بخلافِها.

ثم إذا وقع به الطلاقُ بفعلِها، أو حصلَتْ فرقةٌ بفعلِها بعدَ الدخولِ؛ فهل يرجعُ عليها بالمهرِ؟ فينبني على أن إخراجَ البُضْعِ من ملكِ الزوجِ، هل هو متقوِّمٌ؟ فلو شهد شهودٌ بالطلاقِ، ثم رجعوا، هل يضمنونَ الصداقَ؟ فيه قولانِ مشهورانِ، هما روايتانِ، والصحيحُ: أنه متقوِّمٌ.

ومنهم من فرَّق بينَ المرأةِ والأجنبيِّ، فيقولُ: متقوِّمٌ على الأجنبيِّ دونَ المرأةِ، فيقولونَ: إن أفسَدَتِ النكاحَ هي لم تضمَنْه، بخلافِ الأجنبيِّ.

ثم مالكٌ يقولُ: هو مضمونٌ بالمسمَّى، وهو منصوص أحمدَ.

والشافعيِّ يقولُ: هو مضمونٌ بمهرِ المثلِ، وهو وجهٌ لأحمدَ.

وكذلك لو أفسَدَ رجلٌ نكاحَ امرأته قبلَ الدخولِ بها، وبعدَه؛ فللمرأةِ قبلَ الدخولِ نصفُ الصداقِ، وجميعُه بعدَه، ويرجعُ به الزوجُ على المفسدِ في الصورتينِ عندَ من يقولُ: خروجُ البُضْعِ متقوِّمٌ، وهو المنصوصُ عن أحمدَ، وفي مقدارِ ما يرجعُ به القولان.

ومَن يقولُ: لا يَتقوَّمُ، لا يرجعُ به، وهذا القولُ الآخرُ في مذهَبِ أحمدَ.

والدليلُ على أنه متقومٌ: جوازُ الخُلْعِ عليه.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 387 (SanadKitab #32, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.