Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 391

  1. كتاب جامع الأيمان
  2. فصل
  3. ولو قال: إن خرجت بغير إذني

وإذا حلَف على يمينٍ، وكان من عادتِه أنه لا يحلفَ إلا ويستثني، فحلَف يمينًا، وشكَّ بعدَ مدةٍ، هل جرى على عادتِه أم لا؟ فالأظهرُ من قوليِ العلماءِ: إجراؤُه على عادتِه، وإلحاقُ الفردِ بالأعمِّ الأغلبِ.

وإذا أُكرِه على اليمينِ بغيرِ حقٍّ؛ مثلُ: أن يكونَ باعَه إلى أجلٍ، ثم بعدَ لزومِ العقدِ قال له: إن لم تحلِفْ لي أنكَ تعطيني حقِّي يومَ كذا، وإلا لزمكَ الطلاقُ، فإن لم تحلفْ أخذتُ السلعةَ منك، وذلك بعدَ أداء المشتري الكلفةَ السلطانيةَ؛ فإن هذه اليمينَ لا تنعقدُ، ولا طلاقَ عليه إذا لم يُعطِ.

ولو قال: كنتُ قد استثنيتُ، فقلتُ: إن شاءَ اللهُ، فقال: لم تقُلْ شيئًا، فالقولُ قولُ الحالفِ في هذه الحالِ أنه استثنى؛ لأنه مظلومٌ، والمظلومُ له مثل ذلك، وله التعريضُ، والقولُ قولُه في ذلك.

ولو قال: إن خرَجتِ بغيرِ إذني فأنتِ طالقٌ؛ فهو على كلِّ مرةٍ؛ لأن «خرجتِ» فعلٌ، والفعلُ نكرةٌ، وهي في سياقِ الشرطِ تعُمُّ، نحوُ: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره﴾.

وكذا قوله: إن أعطيتِني ألفًا فأنتِ طالقٌ، يقتضي تعليقَ العطاء بمسمَّى إعطاء ألف، وهذا المسمَّى موجودٌ في جميعِ أفرادِه، فيقعُ الطلاقُ به إذا وجد، فلو أعطَتْه ما ينقُصُ عن ألفٍ، ثم أعطَتْه الألفَ؛ وقع الطلاقُ؛ لكن العمومَ تارةً يكونُ على سبيلِ البدلِ، وهو العمومُ المُطلَقُ، وهو الذي يُقالُ فيه في تعليقُ الطلاقِ: لا يقتضي التكرارَ، وتارةً يكونُ على سبيلِ الجمعِ، وهو العمومُ على سبيلِ الاستغراقِ، وهو

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 391 (SanadKitab #32, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.