Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 393

  1. كتاب جامع الأيمان
  2. فصل
  3. ومن كانت عنده وديعة

دلالةُ التخصيصِ عن معارضٍ.

فظهَر أن قولَه: إن خرَجتِ بغيرِ إذني، مثلُ قولِه: إن خرَجتِ إلا أن آذَنَ لكِ: خروجٌ مقيَّدٌ، وهذا خروجٌ مُطلَقٌ، كقولِه: لا أتغدَّى، أو: لا أخرج، ولا أخرج مع ذلك، و «تطلق» نكرة، وهذه (¬١) الأفعالُ كلُّها للعمومِ عندَ الإطلاقِ؛ لأنها نكرةٌ في سياقٍ غيرِ موجبٍ، فيُحمَلُ عليه اللفظ إذا نواه، أو كان معَ السببِ على أصحِّ القولَينِ، وهذا ظاهرٌ في قلوبِ الناسِ.

فَصْلٌ

ومَن حلَّفَه مخدومُه أنه متى رأى أحدًا خانه يُعلِمُه، فخانه أحدٌ، وإذا اطَّلَع عليه استوفى حقَّه منه، أو عاقَبَه بما يستحقُّ من غيرِ عُدوانٍ: وجَب على الذي عرَف بالقضيةِ أن يُطلِعَه وينصَحَه؛ ولو لم يُحلِّفْه، فكيفَ إذا حلَّفه؟! ويأثَمُ إذا سكَت عن هذه النصيحةِ.

ومَن سُحِر، فبلَغ به السِّحْرُ أنه لا يعلمَ ما يقولُ؛ فلا طلاقَ له.

ومَن كانت عندَه وديعةٌ فتصرفَتْ فيها زوجتُه، فطلَب صاحبُ الوديعةِ وديعتَه، فقال لزوجتِه: أعطيه الوديعةَ، فقالت: تصرَّفتُ فيها، فحلَف أنه لا بدَّ أن تُعطِيَه الوديعةَ، وإلا كانت طالقًا، ولا يروحُ الرجل إلا بوديعتِه، وكان قد رأى الوديعةَ في البيتِ؛ فعجَزتِ الزوجةُ عن

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 393 (SanadKitab #32, hlm. urut 866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.