Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 420

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب في أدب القاضي
  3. فصل
  4. ولم يكن من عادة الصحابة

عزمُه جازمًا، فيكونُ من بابِ الهمِّ الذي لا يُؤاخَذُ به، ولهذا مَن عزَم على معصيةٍ فعَل مقدماتِها، ولو أنه خطوةٌ برجلِه، أو نظرةٌ بعينِه، فإذا عجَز عن إتمامِ مقصودِه بها؛ يُعاقَبُ؛ لأنه فعل ما قدَر عليه.

فَصْلٌ

ولم يكُنْ من عادة الصحابةِ أن يقوموا للنبيِّ ﷺ؛ لما يكرهه، ولا بعضُهم لبعضٍ، بل رُوِي أنه كان يقومُ لمن قدِم من مَغيبِه، فالقيامُ لمثلِ القادمِ مِن السفَرٍ لا بأسَ به، فقد رخَّص في القيامِ للإمامِ العادلِ، والوالدِ، ونحوِ ذلك، ورُوِي أنه قام لعِكْرِمةَ بنِ أبي جهلٍ، وجعفرِ بنِ أبي طالبٍ، لَمَّا قدِما (¬١)، وقال للأنصارِ: «قوموا إلى سيِّدِكم»؛ يعني: سعدَ بنَ معاذٍ (¬٢)، ولهذا فرقوا بينَ القيامِ إليه لتلَقِّيه - كما قال كعب: «لم يقُمْ إليَّ أحدٌ من الأنصارِ إلا طلحةَ» (¬٣) - وبينَ القيامِ له، وهو أن يكونَ قاعدًا وهم قيامٌ، فهذا لا يجوزُ.

والذي ينبغي للناسِ أن يعتادوا السُّنَّةَ في تركِ القيامِ المتكررِ للقاءِ،

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 420 (SanadKitab #32, hlm. urut 893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.