Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 422

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب في أدب القاضي
  3. فصل
  4. ونهيه لأبي ذر عن الحكم

ونَهْيُه لأبي ذرٍّ عن الحُكمِ وتولِّي مالِ اليتيمِ لما رآه ضعيفًا (¬١)، لا أنه نهاه مطلقًا.

وأما سؤالُ الولايةِ؛ فقد ذمَّه (¬٢)، وأما سؤالُ يوسفَ، وقولُه: ﴿اجعلني على خزائن الأرض﴾؛ فلأنَّه كان طريقًا إلى أن يدعوَهم إلى اللهِ، ويعدلَ بينَ الناسِ، ويفعلَ من الخيرِ ما لم يفعلوه، معَ أنهم لم يكونوا يعرفونه ويعرفونَ حالَه، وقد عَلِم بتعبيرِ الرؤيا ما يؤولُ إليه حالُ الناسِ، فهذه الأحوالُ ونحوُها ما يُوجِبُ الفرقَ بينَ مثلِ هذه الحالِ وبينَ ما نُهي عنه.

وأيضًا: فليسَتْ هذه إمارةً تخصه، إنما هي أمانةٌ، وقد يُقالُ: هذا شرعُ مَن قبلَنا.

وقد تنازَعَ العلماءُ في سؤالِ الإنسانِ القضاءَ ونحوَه، فقال أكثرُهم: يُكرَهُ وإن كان صالحًا له، وهو مذهَبُ مالكٍ وأحمدَ وغيرِهما، وقال بعضُهم: ينبغي أن يسألَ إذا كان متعيِّنًا له، وربما قيلَ: إذا كانت ولايتُه أفضلَ له، وأما الإمامُ فينبغي ألا يُولِّيَ مَن سأل إذا أمكنَه أن يُولِّيَ المستحِقَّ بغيرِ سؤالٍ.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 422 (SanadKitab #32, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.