Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 471

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب في أدب القاضي
  3. فصل
  4. وليس في جبل لبنان

بقايا الروافضِ والمنافقينَ في جبلِ لبنانَ وغيرِه، ليس فيه فضيلةٌ، ولا يُشرَعُ، بل ولا يجوزُ المقامُ بينَ النصارى والروافضِ إذا منعوا المسلمَ عن إظهارِ دينِه.

وصار طائفةٌ من الذينَ يؤثرونَ الخلوةَ يُحِبُّونَ هذه الأماكنَ، ويظنونَ أن فضيلتَها لأجلِ ما فيها من الخلوةِ والمباحات، فيقصدونَه لأجلِ ذلك، وهذا غلَطٌ وخطأٌ؛ فإن سُكْنى الجبالِ والغِيرانِ والبَوادي غيرُ مشروعةٍ للمسلمِينَ؛ إلا عندَ الفتنةِ في الأمصارِ التي تخرِجُ الرجلَ إلى ترك دينه، فيهاجرُ المسلمُ من أرضٍ يعجِزُ فيها عن إقامةِ دينِه إلى أرضٍ يمكنُه فيها إقامةُ دينِه، وربما كان فيه بعضُ الأوقاتِ من الزهادِ والنُّسَّاكِ ممَّن هو إما ظالمٌ لنفْسِه، وإما مقتصدٌ مخطئٌ مغفورٌ له، وأمَّا السابقونَ؛ فهم الذينَ يتقربونَ بالنوافلِ بعدَ الفرائضِ.

ولا خلافَ أنَّ جنسَ النُّساكِ والزُّهادِ الساكنينَ في الأمصارِ أفضلُ من جنسِ ساكني الجبالِ والبوادي؛ كفضيلةِ القرويِّ على البدويِّ، والمهاجرِ على الأعرابيِّ، قال اللهُ تعالى: ﴿الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله﴾، وفي الحديثِ: «إنَّ من الكبائرِ أن يرتدَّ الرجلُ أعرابيًّا بعدَ الهجرةِ» (¬١)، هذا لمن هو ساكنٌ في الباديةِ بينَ الجماعةِ، فكيفَ بالمقيمِ وحدَه دائمًا في جبلٍ أو باديةٍ؟! فإنه يفوتُه من مصالحِ دينِه نظيرُ ما يفوتُه مِن مصالحِ

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 471 (SanadKitab #32, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.