Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 478

  1. كتاب الشهادات
  2. وإذا شهد أن العين

والجَهْميَّةُ نُفاةُ الصفاتِ، القائلونَ بأن القرآنَ مخلوقٌ، وأن اللهَ لا يُرَى في الآخرةِ، ولم يُعرَجْ بمحمدٍ ﷺ، ولا عِلْمَ لله ولا قدرةَ ولا حياةَ، ونحو ذلك (¬١).

ولا يجبُ عندَ أحدٍ من العُلَماءِ أن يُكتَبَ في الوثائقِ أنه قادرٌ مليءٌ، ولا يجوزُ أن يُكتَبَ ذلك إلا إذا علم أنه مُقِرٌّ به.

ولا يجوزُ تلقينُ الإقرارِ لمن لا يُعلَمُ أنه صادقٌ فيه، ولا الشهادةُ عليه إذا عُلِم أنه كاذبٌ في ذلك؛ كالعقودِ المحرمةِ، فإن النبيَّ ﷺ لعَن آكِلَ الربا، ومُوكِلَه، وشاهدَه، وكاتبَه (¬٢)، ومَن أقرَّ بمثلِ هذا الكذِبِ، وشهِد على الإقرارِ به، أو لَقَّنَه أن يقولَ: إنه مليءٌ بالحقِّ، وهو غيرُ مليءٍ به؛ بل لقَّنَه ذلك معَ علمِه بالحال؛ قدَحَ ذلك في عدالته.

ويجبُ على مَن طُلِبتْ منه الشهادةُ أداؤُها؛ بل إذا امتَنعَ الجماعةُ من الشهادةِ؛ أثِموا كلُّهم باتِّفاقِ العلماءِ، وقدَح ذلك في دينِهم وعدالتِهم.

وإذا شهِد أن العينَ كانت على ملكِه حينَ خرَجتْ من يدِه بغيرِ حقٍّ؛ حُكِم له بها، وأما إن شهِد أنها كانت ملكَه فقط، فهل يُحكَمُ له بذلك؟ على وجهَينِ في مذهَبِ الإمام أحمدَ، وقولَينِ للشافعيِّ.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 478 (SanadKitab #32, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.