Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 489

  1. كتاب الدعاوى والبينات
  2. ومن ادعى بحق،

من مالِه بغيرِ علمِه بقدرِ ما أخَذَه هو، وهذا أصحُّ قولَيِ العلماءِ.

وأما إذا كان الرجلُ قد غصَب مالَ الرجلِ مجاهرةً، فغصَب من مالِه مجاهرةً بقدرِ مالِه؛ فليس هذا من هذا البابِ، فإن الأولَ يؤدي إلى التأويلاتِ الفاسدةِ، وأن يُحلِّلَ لنفْسِه ما لا يحلُّ له أخذُه، وهذا يَعرفُ ما أخَذَه، فلا يأخذُ إلا قدرَ حقِّه، أو أكثرَ، ويكونُ معلومًا لا يمكنُ إنكارُه.

وإذا حملوا الجَهازَ معَ البنتِ إلى بيتِها على الوجهِ المعروفِ؛ فهو تمليكٌ لها، فلا تُقبَلُ دعوى أمِّها أنَّه مِلكُها، وليس للأمِّ الرجوعُ بها ولا للأبِ أيضًا بعدَ أن تعلَّقَ بذلك رغبةُ الزوجِ، وزُوِّجتْ على ذلك.

ومَن ادعى بحقٍّ، وخرج يقيمُ البَيِّنةَ؛ لم يجُزْ حبسُ الغريمِ؛ لكنْ هل له طلَبُ كفيلٍ منه إلى ثلاثةِ أيامٍ أو نحوِها؛ إذا قال المدعي: لي بَيِّنةٌ حاضرةٌ؟ فيه نزاعٌ، هذا إذا لم تكُنْ دعوى تُهَمةٍ.

فإن كانت تُهَمة مثلُ أنه سرَق، فهنا: إن كان مجهولَ الحالِ؛ حُبِسَ حتى يكشفَ عنه.

وأما دعاوى الحقوقِ؛ مثلُ: البيعِ، والقرضِ؛ فلا يُحبَسُ بدونِ حجةٍ، وإن ذَكر نزاعًا في المدةِ القريبةِ كاليومِ، فلا نزاعَ فيما أعلَمُه.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 489 (SanadKitab #32, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.