Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Firaq al-Muntasibah lil Islam · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 1

  1. الباب السابع: الخوارج
  2. الفصل التاسع: آراء الخوارج الاعتقادية وموقف الإسلام منها
  3. المبحث السابع: آراء الخوارج في التقية وموقفهم من القعدة
  4. المطلب الأول: آراء الخوارج في التقية
  5. ج- القول بجواز التقية القولية دون العملية

ج- القول بجواز التقية القولية دون العملية وهو قول الصفرية الذين توسطوا بين الأزارقة والنجدات، حيث أجازوا التقية في الأقوال لا في الأعمال حسبما ذكر الشهرستاني عنهم ذلك بقوله: "وقالوا التقية جائزة في القول دون العمل" (١).بل تختلف الأحكام عندهم في حال التقية عنها في حال العلانية، فقد جوز الضحاك وهو من الصفرية التزوج في حال التقية من مخالفيهم ومنعها في دار العلانية والغلبة لهم، ويختلف أيضا تنظيم الزكاة وسهامها في دار التقية، فقد جعلها زياد بن الأصفر سهما واحدا في حال التقية، كما يذكر ذلك الشهرستاني أيضا في قوله: "ونقل عن الضحاك منهم أنه جوز تزويج المسلمات من كفار قومهم في دار التقية دون دار العلانية، ورأى زياد بن الأصفر جميع الصدقات سهما واحدا في حال التقية" (٢)

المصدر:الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي– ص٤٥٠

Rujukan halaman ini: موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام، ج 5، ص 1 (SanadKitab #32150, hlm. urut 2002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.