Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Firaq al-Muntasibah lil Islam · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 222

  1. الباب الثامن: الشيعة
  2. الفصل الواحد والعشرون: الآراء الاعتقادية للشيعة الرافضة الاثنا عشرية:
  3. المبحث الرابع عشر: نكاح المتعة:
  4. المطلب الرابع: صفة نكاح المتعة عند الرافضة:
  5. أولا: لا عدد معين في المتعة:

أولاً: لا عدد معين في المتعة:

عند الشيعة يجوز التمتع بأكثر من أربع عاهرات. وإن كان عنده أربع زوجات زواج دائم، وذلك لأنهن خليلات مستأجرات فيجوز له أن يجمع ألفاً منهن أو أكثر إذا أراد، وإليك الروايات الدّالة على ذلك:

١ - عن بكر بن محمد قال: سألت أبا الحسن ﵇ عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا (١).

٢ - عن زرارة عن أبي عبد الله ﵇ قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات (٢).

٣ - عن زرارة قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: كما شئت (٣).

٤ - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ﵇ في المتعة: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة (٤).

٥ - عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله ﵇ قال: قلت له:

كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإِماء (٥).

٦ - عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله ﵇ عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا. ولا من السبعين (٦).

٧ - محمد بن علي بن الحسين عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله ﵇ عن المتعة؟ فقال: هي كبعض إمائك (٧).

المصدر:الشيعة والمتعة لمحمد مال الله

Rujukan halaman ini: موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام، ج 6، ص 222 (SanadKitab #32150, hlm. urut 2723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.