Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Firaq al-Muntasibah lil Islam · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 278

  1. الباب الثامن: الشيعة
  2. الفصل الثاني والعشرون: الغرائب الفقهية عند الشيعة الرافضة الإمامية:
  3. المبحث الرابع عشر: مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف:

المبحث الرابع عشر: مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف:

قالوا: لا تنعقد الإجارة بغير لسان العرب، وقالوا: من استؤجر لجهاد الكفار ولحراسة الطريق والشوارع من قطاع الطريق في زمن غيبة الإمام المهدي، لا يكون الأجير مستحقاً للأجرة؛ لأن الجهاد في زمن غيبة الإمام فاسد، فلا تصح إجارته.

وقالوا: إن جعل شيعي أم ولده أجيراً لخدمة رجل، ولتدبير البيت، وأحل فرجها لآخر، يكون خدمتها للأول ووطؤها للثاني.

وقالوا: لا تصح الهبة بغير اللغة العربية، فلو قال رجل ألف مرة باللسان الفارسي مثلاً: بخشيدم بخشيدم لا تكون هبة.

وقالوا: إن هبة وطء مملوكته فقط صحيحة، ويكون الفرج عارية. وقالوا: يجوز الرجوع عن الصدقة (١)، وقد قال تعالى: لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم [البقرة: ٢٦٤] , وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ((العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه)) (٢).وقالوا: يجوز وقف الهرّة، مع أنه لا فائدة في وقفها (٣).وقالوا: إن وقف فرج الأمة صحيح فتلك الأمة تخرج (إلى الناس) (٤) (١٢٥/ ب) ليستمتعوا بها وأجرة هذه المتعة حلال طيب لمن وقفت له (٥)، فلم يبقَ فرق بين الشريعة وبين أسلوب الكفار الذين لا دين لهم.

المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي

Rujukan halaman ini: موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام، ج 6، ص 278 (SanadKitab #32150, hlm. urut 2779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.