Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Firaq al-Muntasibah lil Islam · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 287

  1. الباب الثامن: الشيعة
  2. الفصل الثاني والعشرون: الغرائب الفقهية عند الشيعة الرافضة الإمامية:
  3. المبحث الثاني والعشرون: مسائل الفرائض والوصايا:

المبحث الثاني والعشرون: مسائل الفرائض والوصايا: قالوا: إن ابن الابن لا يرث مع وجود الأبوين (١)، مع أن هذا مخالف لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ [النساء: ١١] وولد الابن داخل في الأولاد بلا شبهة؛ لقوله تعالى: أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ [آل عمران: ٦١] وقوله تعالى: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ [البقرة: ٤٠] وقوله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ [الأعراف: ٢٧]، ومخالف أيضاً لما ثبت عندهم من الأخبار الصحيحة (٢).وقالوا: لا يرث أولاد الأم من دية المقتول (٣)، وكذا لا ترث الزوجة من العقار (٤)، مع أن النصوص عامة. وقالوا: إن أكبر الأولاد للميت يخصص من تركة أبيه بالسيف والمصحف والخاتم ولباسه، من غير عوض (٥)، مع أن ذلك مخالف لنص الكتاب، وبعضهم يجعل الجدات والأعمام وأبناءهم محرومين من الإرث. وقالوا في مسائل الوصايا: إن المظروف تابع للظرف، فلو أوصى أحد لآخر بصندوق يدخل في الوصية ما فيه من النقود والمتاع (٦).

وقالوا: تصح الوصية بتحليل فرج الأمة لرجل إلى سنة أو سنتين.

المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي

Rujukan halaman ini: موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام، ج 6، ص 287 (SanadKitab #32150, hlm. urut 2788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.