٣٤٠ - ويُقبلُ التعديلُ مع كَتْمِ السببْ ... وذِكرُهُ في حالةِ الجرح وجبْ (١)٣٤١ - والجرحُ لا عن سبب مُبانِ ... يوقِفُ أمرَ ذلك الإنسان٣٤٢ - حتى تزولَ عنه حكمُ الّريبهْ ... فتحصُلُ العدالةُ المطلوبهْ (٢)