Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 246

  1. مبادئ اللغة
  2. التخصيص
  3. مسألة: الجمهور: العادة في تناول بعض خاص ليس بمخصص

ربها: «اركبها حيث شئت» , فهذا يعلم أنه لم يسرجها إلى الشام ولا إلى إفريقية.

احتج: بأن اللفظ عام لغة, ولم يطرأ عليه عرف نقله, إذ الفرض أن المعتاد أكلهم البر, والطعام باق على عمومه, فيجب العمل بالمقتضي السالم عن المعارض.

قلت: الحق أنه ظاهر في إرادة المجاز العرفي.

احتج القائل بأنها تخصيص بوجهين:

الأول: قالوا: يخص بها, كتخصيص الدابة بذوات الأربع, وهو كونه في اللغة لكل ما دبّ, وكما يخص بها النقد بالغالب بعد كونه في اللغة لكل نقد.

الجواب: أن ذلك لتخصيص بذلك المسمى عرفًا, بخلاف ما نحن فيه, فإن العادة في تناوله لا في غلبة الاسم عليه, ولو فرضنا غلبة الاسم لاختص به كما في الدابة, وكان المخصص غلبة الاسم لا غلبة العادة, والفرض إنما وقع في غلبة العادة فقط.

فقلت: يلزم من غلبة التناول غلبة الاسم, فيرجع إلى خلاف في حال.

قالوا أيضًا: لو قال: «اشتر لحمًا» والمعتاد في البدو تناول لحم الضأن, لم يفهم سواه, فعلم أن غلبة التناول يستلزم غلبة الاسم.

الجواب: أن ذلك غير محل النزاع, لأن «لحمًا» مطلق نزل على قيد بقرينة, فليس فيه ترك المطلق / وإنما الكلام في العموم هل يحمل على الخصوص فيترك به الظاهر, وأين أحدهما من الآخر؟ .

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 246 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.