Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 252

  1. مبادئ اللغة
  2. التخصيص
  3. مسألة: جواز تخصيص العموم بالقياس

والأشعري, وأبي هاشم, وأبي الحسين.

وقال ابن سريج: يخص بالقياس الجلي دون الخفي.

وقال عيسى بن أبان: إن خص العام بنص, خص بعد ذلك بالقياس وإلا فلا, وإليه ذهب الكرخي, إلا أنه شرط أن يكون المخصص أولًا منفصلًا, وهذا هو الثابت المعول عليه عند الحنفية.

وقيل: إن كان الأصل المقيس عليه مخرجًا من العام بنص, جاز إخراج ما شاركه في العلة قياسًا عليه, وإلا فلا.

وقال الجبائي: العام مقدم مطلقًا.

وتوقف القاضي والإمام.

واختار المصنف: أن العلة إن ثبتت بنص أو إجماع, أو كان الأصل

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 252 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.