Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 254

  1. مبادئ اللغة
  2. التخصيص
  3. مسألة: جواز تخصيص العموم بالقياس

واحد معين, فيكون عدم التخصيص أقرب إلى النفس وأرجح في الظن, فيجب العمل بالعام, وهو المطلوب.

الجواب: أن هذا بعينه يمنع كل تخصيص بعين ما ذكرتم.

وفيه نظر؛ لأن المخصص في غير ما نحن فيه يتعين رجحانه بدليل يدل عليه.

ثم أشار إلى جواب تفصيلي وهو: أن احتمال رجحانها لا يكون مساويًا لاحتمال عدم رجحانها؛ لأنه على تقدير يلزم الجمع بين الدليلين, وعلى تقدير عدم رجحانها يلزم إبطال أحدهما, والجمع أولى.

وإلى هذا أشار بقوله: وقد رجح التخصيص بالعلة المستنبطة بالجمع, أو قد رجح مطلق التخصيص بالجمع, على أن يكون من تمام النقض الإجمالي, فكأنه قال: وقد رجحتم بالجمع, فما كان جوابهم هناك فهو جوابنا هنا.

وبعض / الشارحين جعل: (واستدل) نقضًا للدليل الذي ذكره على مختاره, ووجه وروده أن يقال: وجوب التخصيص بالقياس على الأصل المخصص مبني على جواز التخصيص بالعلة المستنبطة؛ لأن تلك العلة لا يجوز أن تكون ثابتة بنص أو إجماع, وإلا لكان هو القسم الأول, لكن التخصيص بالمستنبطة لا يجوز لما ذكر.

والجواب: ما مرّ, والتقرير الأول أسعد باصطلاحه, وإلا لقال: واعترض.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 254 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.