Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 263

  1. مبادئ اللغة
  2. المطلق والمقيد
  3. مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد

أما لو اتحد موجبهما منفيين, فإنه يعمل بهما, كما لو قال في الظهار: «لا تعتق مكاتبًا» , «لا تعتق مكاتبًا كافرًا» , فلا يجزئ إعتاق المكاتب أصلًا, وهذا المثال من تخصيص العام, لا من تقييد المطلق, ولا يتصور مطلق في طريق النفي, بل يصير عامًا.

أما إن اختلف موجبهما, كالظهار والقتل, قال تعالى - في الظهار -: ﴿فتحرير رقبة﴾ , وقال - في القتل -: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾.

فقال الشافعي, وبعض أصحابنا: يحمل المطلق على المقيد.

وقال أكثر أصحابنا, والحنفية: لا يحمل أحدهما على الآخر.

ثم اختلف أصحاب الشافعي في معنى قوله: يحمل عليه, فقال

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 263 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.