Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 269

  1. مبادئ اللغة
  2. المجمل
  3. مسألة: لا إجمال في نحو: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾

وأما الباء للتبعيض فأضعف).

أقول: لا إجمال في نحو: ﴿وامسحوا برؤسكم﴾ , خلافًا لبعض الحنفية.

لنا: أنه لغة لمسح الرأس وهو الكل, فإن لم يثبت في مثله عرف في إطلاقه على البعض, اتضح دلالته على الكل للمقتضي السالم عن المعارض, كما هو مذهب مالك, والقاضي, وابن جني.

وإن ثبت عرف في إطلاقه للبعض, اتضح دلالته على البعض للعرف الطارئ, كما هو مذهب الشافعي, وعبد الجبار, وأبي الحسين, فلا إجمال بوجه.

وفي كلام المصنف إشارة إلى إبطال القول بالإجمال والقول بالعرف في البعض؛ لأن الأصل عدم النقل, فيثبت مذهبه.

قالوا في بيان أن العرف في مثله البعض: إن العرف في مسحت يدي بالمنديل, إنما هو للبعض, لتبادر ذلك إلى الفهم عند إطلاقه.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 269 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.