Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 272

  1. مبادئ اللغة
  2. المجمل
  3. مسألة: لا إجمال في نحو: "لا صلاة إلا بطهور"

قلنا: مختلف للاختلاف, ولو سلم فلاستواء الترجيح بما ذكرنا).

أقول: نحو قوله ﵇: «لا صلاة إلا بطهور» , ثبت بهذا اللفظ عند الدارقطني, ومثله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» مما ينفى فيه الفعل - والمراد صفته - لا إجمال فيه, خلافًا للقاضي والبصري.

لنا: إن ثبت عرف شرعي في إطلاق مثله لنفي الصحة أو لنفي الكمال فلا إجمال؛ لأنه يصير منقولًا عن نفي الصلاة إلى نفي الصلاة الصحيحة فلا إجمال.

وإن ثبت عرف شرعي, فالعرف اللغوي في مثل هذا التركيب يقتضي إضمار الفائدة, نحو: «لا علم إلا ما نفع» , أي لا فائدة في علم لا نفع فيه, ولا فائدة لصلاة بغير طهور, فلا إجمال.

ولو قدر انتفاء العرف الشرعي واللغوي, فالأولى حمله على نفي الصحة دون نفي الكمال؛ لأن ما لا يصح كالعدم في عدم النفع به, بخلاف ما لا

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 272 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.