Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 277

  1. مبادئ اللغة
  2. المجمل
  3. مسألة: المختار: أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى

مجمل, واختار الآمدي أنه ليس بمجمل, فيحمل على ما يفيد معنيين.

واحتج المصنف: بأن كونه يطلق لمعنى تارة ولمعنيين أخرى من غير ظهور في أحد الأمرين وهو معنى المجمل, وقد فرضناه كذلك فيكون مجملًا.

قالوا: ما يفيد معنيين أكثر فائدة, فالظاهر إرادته لتكثير الفائدة.

الجواب أولًا: أنه إثبات اللغة, وهو كونه لمعنيين بالترجيح بكثرة الفائدة وأنه باطل, ولم سلم أنه ليس إثباتًا للغة بالترجيح, أو لم سلم إثبات اللغة بالترجيح, فهو معارض بأن / أكثر الألفاظ حقيقة لمعنى واحد, فكان جعله من الأكثر أظهر.

لا يقال: إذا كان ظاهرًا في الواحد لم يكن مجملًا فينافي مذهب المعترض.

لأنا نقول: دليل ظهوره فيه معارض بدليل ظهوره في المعنيين بتكثير الفائدة, فيتعارضا ويجيء الإجمال.

قالوا: يحتمل أن يكون مشتركًا بين المعنيين وبين المعنى الآخر, ويحتمل أن يكون للقدر المشترك بين المعنيين والمعنى الآخر, ويحتمل أن يكون حقيقة في المعنيين مجازًا في الواحد أو بالعكس.

وإنما يلزم الإجمال بتقدير واحد, ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين.

وجوابه ما سبق في مسالة: والسارق.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 277 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.