Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 279

  1. مبادئ اللغة
  2. المجمل
  3. مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

يبعث لتعريف الموضوعات اللغوية, فكان ذلك قرينة واضحة لحمله على الحكم الشرعي, فلا إجمال.

قالوا: اللفظ يصلح للمحمل اللغوي والشرعي لأنه الفرض, ولم يتضح دلالته على أحدهما لعدم الدليل فرضًا, وهو معنى الإجمال.

الجواب: لا نسلم أنه لم تتضح دلالته, بل متضحة بما ذكرنا أن عرف الشارع تعريف الأحكام لا اللغة, غايته أنه لم يتضح بدليل خاص, وذلك لا يوجب عدم الاتضاح مطلقًا.

قال: (مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي.

وثالثها: الغزالي: في الإثبات الشرعي وفي النهي مجمل.

ورابعها: في النهي اللغوي والإثبات الشرعي مثل: «إني إذًا لصائم».

لنا: أن عرفه يقتضي بظهوره فيه. الإجمال: يصلح لهما.

الغزالي: في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته.

وأجيب: ليس معنى الشرعي الصحيح, وإلا لزم في: «دعي الصلاة / أيام أقرائك» الإجمال.

الرابع: في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته, كبيع الحر والخمر.

وأجيب: بما تقدم, وبأن: «دعي الصلاة» للغوي, وهو باطل).

أقول: قد يكون للفظ مسمى لغوي ومسمى شرعي, كلفظ الصلاة والصوم, قال القاضي: هو مجمل.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 279 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.