Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 299

  1. مبادئ اللغة
  2. البيان والمبين
  3. مسألة: المانع بيان الظاهر

وأما إلى الأبد؛ فلأنه يلزم المحذور, وهو تأخر البيان عن وقت الحاجة المستلزم تكليف ما يطاق.

الجواب: نختار إلى مدة معينة عند الله تعالى, وهو الوقت الذي يعلم أنه مكلف به فيه, ونسبة البيان إلى وقت التكليف أولى, لاحتياج المكلف في هذا الوقت إلى الامتثال بخلاف غيره فلا تحكم, ونحن قائلون به.

قالوا ثانيًا: لو جاز تأخير بيانه, لكان المتكلم بالعام غير مبين قاصدًا به التفهيم, أما الملازمة؛ فلأنه مخاطب والخطاب يستلزم التفهيم, لأن حقيقته توجب الكلام إلى المخاطب لأجل التفهيم, ولذلك لا يصح خطاب الزنجي بالعربي.

وأما بطلان اللازم؛ فلأنه لو قصد التفهيم, فإما لظاهره وهو غير مراد فيكون فهمه جهالة, ولا يصح مقصود الشارع.

وإما لباطنه وهو متعذر, ويلزم القصد إلى ما يمتنع حصوله.

الجواب أولًا: النقض بالنسخ؛ لأنه ظاهر في الدوام مع أنه غير مراد, فيجيء فيه ما ذكرتم بعينه.

وثانيًا: أنه يقصد تفهيم الظاهر مع تجويز التخصيص عند الحاجة, فلا جهالة, إذ لم يعتقد عدم التخصيص وأن الظاهر مراد قطعًا, ولا إحالة, إذ لم يرد منه فهم التخصيص تفصيلًا.

نعم, لو كان مفهمًا لنفس الظاهر من كلامه فقط, أو لنفس ما هو مراده من كلامه, لزمته الجهالة أو الإحالة.

ثم احتج المصنف للمانع في غير النسخ, ولم يتقدم ذكر عبد الجبار, لكنه

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 299 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.