Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 313

  1. مبادئ اللغة
  2. الظاهر والمؤول
  3. مسألة: ومنها قولهم في ﴿إطعام ستين مسكينا﴾

أقول: ومن تأويلهم البعيد قوله تعالى: ﴿فإطعام ستين مسكينًا﴾ , قالوا: المراد إطعام طعام ستين مسكينًا؛ لأن المقصود دفع الحاجة, وحاجة ستين شخصًا كحاجة واحد في ستين يومًا, لا فرق بينهما عقلًا.

ووجه بعده: أنه جعل المعدوم - وهو طعام ستين - مذكورًا بحسب الإرادة, [والموجود - وهو ستين - معدومًا بحسب الإرادة] , حيث لم يجعلوه مفعولًا للطعام مع رجحان أن المذكور هو المراد؛ لأنه يقصد إطعام ستين عينًا ولا يخير فيه في واحد في ستين يومًا, لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن, فيكون إلى الإجابة أقرب.

ومنها: تأويلهم ما خرّجه أبو داود, أنه ﵇ قال: «من أربعين شاة شاة». قالوا: المراد قيمة الشاة, لما تقدم أن المقصود دفع الحاجة, والحاجة إلى قيمة الشاة كالحاجة إليها, قال: وهو أبعد من الذي قبله؛ لأنه إذا وجبت قيمة الشاة لا تجب الشاة بخلاف الأول, إذ لا منافاة بين إيجاب إطعام طعام ستين مسكينًا وبين إطعام ستين مسكينًا, فيرجع المعنى - المستنبط من الحكم - وهو دفع الحاجة المستنبطة من إيجاب الشاة على الحكم وهو

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 313 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.