Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 334

  1. مبادئ اللغة
  2. المفهوم والمنطوق
  3. مسألة: المثبتون: قال أبو عبيد في "لي الواجد يحل عقوبته وعرضة"

تعينت.

وأيضًا: تثبت دلالة التنبيه بالاستبعاد اتفاقًا, فهو أولى.

واعترض: بمفهوم اللقب.

وأجيب: بأنه لو سقط لاختل الكلام, فلا مقتضى للمفهوم فيه.

واعترض: بأن فائدته تقوية الدلالة حتى لا يتوهم تخصيصه.

وأجيب: بأن ذلك فرع العموم, ولا قائل به, وإن سلّم في بعضها خرج, فإن الفرض أنه لا شيء يقتضي تخصيصه سوى المخالفة.

واعترض: بأن فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس / فيه.

وأجيب: بتقدير المساواة يخرج, وإلا اندرج فيه).

أقول: احتج المثبت: بأن أهل اللغة فهموا ذلك؛ لأن أبا عبيد لما سمع قوله ﵇: «ليّ الواجد يحل عقوبته وعرضه» قال: «هذا يدل على أن ليّ غير الواجد لا يحل عقوبته وعرضه, والليّ: المطل, والواجد: الغني, والعقوبة: الحبس, وحلّ العرض: أن يقول له ظلمتني».

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 334 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.