Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 341

  1. مبادئ اللغة
  2. المفهوم والمنطوق
  3. مسألة: واستدل: لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك

ويجريان معًا في اللقب, وهو باطل.

واستدل: بأنه لو قيل: الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء, لنفرت الشافعية ولولا ذلك ما نفرت.

وأجيب: من تركهم على الاحتمال, كما تنفر من التقديم, أو لتوهم المعتقدين ذلك.

واستدل: بقوله تعالى: ﴿إن تستغفر لهم سبعين مرة﴾ , قال: «لأزيدن على السبعين» , ففهم أن ما زاد بخلافه, والحديث صحيح.

وأجيب: [لهم ذلك] , لأنها مبالغة / فتساويا, أو لعله باق على أصله في الجواز, فلم يفهم منه.

واستدل: بقول يعلى بن أمية لعمر: ما بالنا نقصر وقد أمنَّا؟ , وقد قال تعالى: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم﴾ , فقال عمر: تعجبت مما تعجبت منه, فسألت رسول الله ﷺ, فقال: «إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم, فاقبلوا صدقته» , ففهما نفي القصر حال عدم الخوف, وأقرّ الرسول ﵇.

وأجيب: بجواز أنهما اصطحبا وجوب الإتمام, فلا يتعين.

واستدل بأن فائدته أكثر فكان أولى تكثيرًا للفائدة, وإنما يلزم من [جمع] تكثير الفائدة يدل على الوضع, وما قيل من أنه دور لأن دلالته تتوقف على تكثير الفائدة, وبالعكس يلزمهم في كل موضع.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 341 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.