Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 368

  1. مبادئ اللغة
  2. النسخ
  3. مسألة: النسخ: الإزالة

احترازًا عن الرفع بالموت.

وردّ: بأن الرفع بالحقيقة هو إرادة الشارع, فكما صح أن يقال: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي» مع أنه ليس ذلك الدليل برافع, وإنما دلّ على الرافع.

قال بعض فضلاء الشراح: رفع حكم الخطاب إنما يكون بعد ثبوته ولم يثبت في قوله: «صلّ كل زوال إلى آخر الشهر» إلا بعد تمام الكلام, ثم قال: والعجب من المصنف سلّم ورود هذا على الغزالي, وغفل عن وروده عليه.

قلت: إنما سلّم وروده على الغزالي؛ لأن قوله: «الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم» , يغني عن قوله: «مع تراخيه عنه»؛ لأن لفظ المتقدم يُشعر بأنه غير مقارن, فأتى المصنف بلفظ «متأخر» إذ لم يتقدم له ما يغني عنه.

قيل: الحكم كلام الله تعالى وهو قديم, وما ثبت قدمه امتنع عدمه, فلا يتصور رفعه ولا تأخره عن غيره.

وأجاب المصنف: بأنا نريد بالحكم ما ثبت على المكلف بعد أن لم يكن ثابتًا, فإن نقطع بأن وجوب المشروط بالعقل لم يكن قبل العقل, ثم ثبت بعده, وذلك ليس بقديم / حتى يمتنع انتفاؤه وتأخره.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 368 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.