Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 373

  1. مبادئ اللغة
  2. النسخ
  3. مسألة: وقال الغزالي: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت

فيرد: ما على الغزالي, والمقيد بالمرة بفعل).

أقول: ومن الحدود المزيفة ما عرّفه به القاضي وارتضاه الغزالي.

فقوله: (الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت) هو الجنس, واختار الخطاب على النص, ليشمل اللفظ والفحوى والمفهوم, لجواز النسخ بالجميع, وفيه الاحتراز عن الموت والغفلة ونحوهما, وقوله: (بالخطاب المتقدم) احتراز عن رفع مباح الأصل, وقوله: (لولاه لكان ثابتًا) لأن حقيقة النسخ الرفع, وهو إنما يكون رافعًا لو كان المتقدم بحيث لولا طريان هذا لبقي, وقوله: (مع تراخيه عنه) لأنه لو اتصل به لكان بيانًا كالشرط والغاية, والاستثناء.

واعترض: بالثلاثة الأول وهي: أن الخطاب دليل النسخ, ويدخل فيه قول العدل, إذ المراد لولاه لكان ثابتًا عندنا لا في نفس الأمر, وإلا لم يرد.

ويخرج النسخ بفعل الرسول, ونسخ ما ثبت بفعل الرسول ويختص بسؤال, وهو أن قوله: (على وجه لولاه لكان ثابتًا) مع [تراخيه عند - زيادة - أما لولاه لكان ثابتًا] , فإنه لا يكون الرفع إلا كذلك, وأما مع تراخيه عنه, فإنه لولاه لم يتقرر الحكم الأول, فكان دفعًا لا رفعًا.

ومنها ما عرّفه به الفقهاء فقالوا: النص الدال ... إلى آخره.

وأورد عليه: الثلاثة الأول الواردة على الإمام.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 373 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.