Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 386

  1. مبادئ اللغة
  2. النسخ
  3. مسألة: المختار: جواز النسخ قبل وقت الفعل

واستدل أيضًا: بقضية إبراهيم ﵇, فإنه أُمر بذبح ولده إسماعيل ونسخ عنه قبل التمكن.

أما الأولى: فلقول إسماعيل: ﴿افعل ما تؤمر﴾ , وغير الذبح غير مذكور.

وفيه نظر؛ لأنه لم يقل: افعل ما أمرت, ولا ما رأيت, بل قال: ﴿ما تؤمر﴾ , فقد يريد: افعل ما يتحقق من الأمر في المستقبل.

وثانيًا: أنه أقدم على الذبح وترويع الولد, ولو لم يكن مأمورًا به لكان ممتنعًا شرعًا وعادة.

وأما الثانية: فلأنه لم يفعل, ولو كان بعد التمكن لكان عاصيًا.

واعترض: بأنا لا نسلم أنه لو لم يفعل بعد التمكن يكون عاصيًا, لم لا يجوز أن يكون موسعًا, فيحصل التمكن ويعصي بالتأخير, ثم ينسخ؟ .

وأجيب بجوابين:

الأول: لو كان موسعًا لكان الوجوب متعلقًا بالمستقبل؛ لأن الأمر باق عليه قطعًا, فإذا نسخ عنه فقد نسخ تعلق الوجوب بالمستقبل, وهو المانع عندهم من النسخ, فيتوارد النفي والإثبات ويلزم العبث.

أيضًا - وهذا بناء على شبههم لا على مذهبهم -: لأنهم يجوزون النسخ قبل الفعل وبعد التمكن.

وأيضًا: لو كان موسعًا لأخر الفعل ولم يقدم على الذبح وترويع الولد / عادة, إما رجاء أن ينسخ, وإما رجاء أن يموت أحدهما فيسقط عنه, لعظم

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 386 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.