Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 392

  1. مبادئ اللغة
  2. النسخ
  3. مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل

قالوا: أبعد في المصلحة.

قلنا: يلزمكم في ابتداء التكليف.

وأيضًا: فقد يكون علم الأصلح في الأثقل, كما يسقمهم بعد الصحة ويضعفهم بعد القوة.

قالوا: ﴿يريد الله بكم اليسر﴾ , ﴿يريد الله أن يخفف عنكم﴾. قلنا: إن سلم عمومه, فسياقه للمآل في تخفيف الحساب وتكثير الثواب, أو تسمية الشيء بعاقبته, مثل: «لدوا للموت وابنوا للخراب» وإن سلّم الفور, فمخصص بما ذكرنا, كما خصصت بثقال التكاليف والابتلاء باتفاق.

قالوا: ﴿نأت بخير منها أو مثلها﴾ , والأشق ليس بخير للمكلف.

وأجيب: بأنه خير باعتبار الثواب).

أقول: يجوز نسخ التكليف بتكليف أخف أو مساو اتفاقًا, واختلفوا في جواز نسخ تكليف بتكليف أثقل منه, والجمهور على جوازه, خلافًا لبعض الشافعية.

لنا: ما تقدم من أنه إن لم تعتبر المصلحة فواضح, وإن اعتبرت فلعل

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 392 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.