Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 397

  1. مبادئ اللغة
  2. النسخ
  3. مسألة: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس

وأما نسخ الحكم, فما روى البخاري من نسخ الاعتداد بالحول, واللفظ مقروء.

وأما نسخهما, ففي الصحيح عن عائشة ﵂: «كان فيما أنزل: عشر رضعات معلومات يرحمن, فنسخن بخمس».

لا يقال: لا نسلم أن هذا قرآن, إذ لا يثبت القرآن بأخبار الآحاد.

لأنا نقول: الاحتجاج أن هذا قرآن, إذ لا يثبت القرآن بأخبار الآحاد.

لأنا نقول: الاحتجاج بقول عمر وإخباره إن كان كذا كان, يتلى ونسخ, ولم ينكر عليه, فدلّ على أنهم كانوا يعلمون ذلك, لأن ما شأنه كذلك لا ينفرد عمر ولا عائشة بعلمه وليس الكلام في إثبات كونه الآن قرآنًا حتى يقال: لا يثبت بالآحاد.

لا يقال: آية الاعتداد بالحول لم تنسخ, بل خصصت لبقاء حكمها في المرتابة.

لأنا نقول: لا خلاف أن الاعتداد كان بالحول - مرتابة كانت أم لا - حتى نزلت الآية الأخرى, وما رواه البخاري يرشد إليه.

لا يقال: لم ينسخ عشر رضعات يحرمن لبقاء حكمه, نعم مفهومه ليس

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 397 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.