Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 401

  1. مبادئ اللغة
  2. النسخ
  3. مسألة: يجوز نسخ التكليف بالإخبار بنقيضه

العالم, فلا يجوز اتفاقًا, لاستحالة الكذب عليه تعالى.

وإن كان مدلوله مما يتغير, سواء كان ماضيًا كالإخبار بما وجد من إيمان زيد وكفره, أو مستقبلًا وسوءا كان وعدًا, أو وعيدًا, أو حكمًا شرعيًا.

فقال القاضي أبو بكر, والجبائي, وأبو هاشم, وكثير من الفقهاء والمتكلمين: يمتنع رفعه, وذهب عبد الجبار, والبصري, وأبو الحسين إلى جوازه, ومنهم من منع في الخبر الماضي, وجوّز في الخبر المستقبل.

واختار الآمدي الجواز إذا كان ما دلّ عليه الخبر متكررًا, فيكون الخبر عامّاً فيه, فأمكن أن يكون الناسخ مبينًا لإخراج بعض ما تناوله اللفظ, كما في الأوامر.

وقريب منه في المحصول, قال الإمام: «الخبر إذا كان عن ماض كقوله: عمرت نوحًا ألف / سنة, جاز أن يبين من بعد أنه ألف سنة إلا خمسين عامًا».

وفيه نظر؛ إذ هو كذب إن كان مدلول الأول مرادًا, وإلا كان تخصيصًا.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 401 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.