Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 405

  1. مبادئ اللغة
  2. النسخ
  3. مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن

لنا: أن المتواتر قاطع والآحاد مظنون, والقاطع لا يقابله المظنون.

قيل: يجوز أن يكون المتواتر ظني الدلالة, والآحاد قطعي الدلالة فيتقابلان وينسخه الآحاد المتأخر.

ردّ بأنه حينئذ يتعين أن يكون الآحاد مخصصًا لأن الجمع أولى من النسخ.

قيل: إنما يتعين التخصيص إذا ورد قبل العمل بالعام, وأما بعده فيكون ناسخًا.

قلت: إذا عمل بالعام, فالعام قد ت بين أنه على عمومه ومراد جميع أفراده فهو قطعي المتن, وعلم إرادة جميع أفراده, فصار قطعي الدلالة بما انضم إليه, فلا يرفع حينئذ بما هو مظنون المتن.

احتج الأقلون بوجوه ثلاثة:

قالوا: وقع في الصحيح: «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح, إذ جاءهم آتٍ فقال: إن النبي ﵇ قد أنزل عليه الليلة قرآن, وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها, وكانت وجوههم إلى الشام, فاستداروا إلى الكعبة» , وبلغ ذلك النبي ﵇ ولم ينكر, وكان التوجيه إلى بيت المقدس عندهم مقطوعًا به.

الجواب: نمنع أنهم رجعوا إلى قوله, بل رجعوا إلى الآيات التي تلا عليهم, التي فيها ذكر النسخ.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 405 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.